السيد محسن الحكيم
32
دليل الناسك
ولو اتفق أنه تقوى أو عوفي من مرضه ، على خلاف العادة ، فالأقوى وجوب الإعادة مع بقاء الاستطاعة ( 1 ) . ولو لم يستنب ومات لزم قضاؤها من أقرب الأماكن ، من صلب ماله ، على الأحوط . رابعها : الرجوع إلى الكفاية على أقوى الوجهين فيه . وضابط ذلك : أن يكون بحسب حاله وزيه واجدا بالفعل أو بالقوة لما يكفيه عائده لمؤنته ومؤنة عياله ( 2 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 312 . ( 2 ) الخلاف 2 : 246 . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 6 ب 9 / وجوب الحج . ( 4 ) وفيها : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله . [ المقنعة : 385 ] . ( 5 ) وفيه : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله . [ الكافي - الفروع - 4 : 267 / 3 ، وانظر : وسائل الشيعة : ب 9 / وجوب الحج / 1 ، 2 ]